بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :-
يجوز لمن عزم على خطبة امرأة وغلب على ظنه قبوله أن ينظر إليها ليكون الزواج منها عن بصيرة فقد روي الترمذي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " والحديث صححه الألباني
وروى أبوداود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فقال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود
وقد اختلف جمهور الفقهاء فيما يباح للخاطب نظره إلى المخطوبة على أقوال
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى انه ينظر للوجه والكفين وزاد الحنفية والقدمين
وذهب الحنابلة إلى أنه ينظر إلى مايظهر غالباً كالوجه والكفين والرأس والرقبة والقدمين
والراجح ماذهب اليه الحنابلة لأنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع مايظهر غالباً
وللنظر إلى المخطوبة شروط
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة
الأول : أن يكون بلا خلوة
الثاني : أن يكون بلا شهوة فإن نظر الرجل بشهوة فإنه يحرم عليه النظر لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع
الثالث : أن يغلب على ظنه قبوله
الرابع: أن ينظر إلى مايظهر غالباً
الخامس : أن يكون عازما علي الخطبة أما إذا كان يريد أن يري وجوه النساء فقط فهذا لا يجوز
السادس : وهو موجه للمرأة ألا تظهر متبرجة أو متطيبة أو مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل لأن هذا فتنة له ومحرم أمامه لأنه مازال أجنبي
فإن قيل كيف يغلب على ظنه قبوله
الله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات فمثلاً إن تقدم ابن عامل إلي بنت وزير أو محافظ فإنه يغلب علي ظنه عدم القبول وإن تقدم ابن مدرس لابنت مدرس اخر فإنه يغلب على ظنه الإجابة فتكون بهذا المقياس والله أعلم
للإنضمام لقناة التليجرام
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق